المرداوي

382

الإنصاف

هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات . وقال في التبصرة في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر . فائدة لو سافرت لنزهة أو تجارة أو زيارة أهلها فلا نفقة لها وفيه احتمال وهو وجه في المذهب وغيره . قوله ( وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين ) . وكذلك الصوم المنذور والمعين . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة وشرح ابن منجا والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما لها النفقة ذكره القاضي مطلقا وصححه في التصحيح . والوجه الثاني لا نفقة لها مطلقا وهو الوجه الثاني في كلام المصنف ذكره ابن منجا . واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور والوجيز . وقيل إن كان نذرها بإذنه أو قبل النكاح لم تسقط النفقة وإلا سقطت . وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام المصنف . قوله ( وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها ) . ذكره الخرقي في بعض النسخ وعليها شرح المصنف . واختاره القاضي والمصنف وقدمه في الخلاصة والرعايتين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وهو المذهب . ويحتمل أن لها النفقة وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والفروع .